في تصنيف دينية بواسطة (1.1مليون نقاط)

تعريف الطلاق وأنواعه وحكمه 

 يعرف الطلاق لغةً بما يأتي:

التحرّر من الشيء والتحلّل منه: وجمعه: أطلاق، والفعل منه: طَلَقَ، فيُقال: طلق المسجون؛ أي تحرّر من القيد، وطلّقت المرأة من زوجها؛ أي تحلّلت منه، وخرجت عن عصمته. الانشراح والبسط والعطاء وذلك حين يُقال: طلق يده بالخير؛ أي بسطها وبذلها للعطاء، وطلقه مالاً أي أعطاه إياه.

تعريف الطلاق اصطلاحاً

يعرف الطلاق اصطلاحاً بأنه: إزالة عقد النكاح بلفظ مخصوص، أو بكلّ لفظ يدل عليه، والنكاح الذي يُعتبر به الطلاق هو النكاح الذي وقع صحيحاً بكل شروطه وأركانه، والأصل فيه أن يكون بيد الزوج وحده، ولذلك جاء في بعض تعاريف الطلاق أنّه قطع النكاح بإرادة الزوج، ويصح أن يُنيب ويوكّل غيره بالطلاق، ويصح دون إنابة، وذلك للقاضي وحده.

وتحصل الفرقة بين الزوجين بالخلع أيضاً بناءً على طلب الزوجة أو وليّها إن لم تستطع الاستمرار في علاقتها مع زوجها بالنظر إلى الضوابط المحدّدة والمقررة كما قد يقع التفريق بين الزوجين من قبل القاضي بناءً على عدة شروط واعتبارات، ويترتب عليها حقوق للطرفين.

تعريف الطلاق لغة هو التحرر والإطلاق، وتطلقت المرأة أي تحللت من زوجها وخرجت من عصمته، والطلاق اصطلاحاً هوإزالة عقد النكاح بلفظ مخصوص، أو بكل لفظ يدل على الطلاق، والأصل أن يكون بيد الزوج وحده.

أنواع الطلاق باعتبار حكمه

الطلاق السني هو الطلاق الذي يقع وفق الضوابط والشروط التي وضعها الإسلام، وهذه الشروط هي: أن يقع بطلقة واحدة، وفي طهرٍ لم يُجامع الرجل فيه زوجته، وتكمن الحكمة من هذه الشروط بإعطاء الزوج فرصةً لمراجعة زوجته فيطلقها مرةً يعقبها رجعة .

وأمّا الحكمة من عدم طلاقها حين الحيض؛ لئلا تطول مدة العدة عليها، إذ إنّ مدة الحيض لا تُحسب من العدة، فيكون الطلاق إضراراً بالزوجة، والدليل على طلاق السنة قول الله -تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) [٦] كما حُرّم طلاق الرجل لزوجته في الطهر الذي جامعها فيه؛ إذ إنّها لا تعلم إن كانت حاملاً أم لا، وبالتالي فإنّها لا تعلم إن كانت ستعتدّ بالأقراء أم بوضع الحمل 

الطلاق البدعي هو الطلاق المُخالف للضوابط والشروط التي وضعها الشارع للطلاق، كأن يطلق الرجل زوجته ثلاثاً بلفظ واحد، أو متفرقات ولكن في مجلس واحدٍ، أو كأن يُطلّقها حال الحيض أو النفاس، أو في طهر جامعها فيه، وقد أجمع العلماء على تحريم هذا النوع من الطلاق، وأن صاحبه آثم، وقد اختلف الفقهاء في وقوعه، وذهبوا في ذلك إلى قولين. 

القول الأول: ذهب الجمهور من العلماء إلى وقوع الطلاق البدعي، واستدلوا بعموم الآيات التي تتحدّث عن الطلاق، وقالوا بأنّ العموم يشمل الطلاق البدعي، واستدلوا أيضاً بأمر النبي -عليه السلام- لابن عمر أن يراجع زوجته التي طلقها وهي حائض. 

القول الثاني: ذهب كلٌّ من عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وطاووس وابن تيمية وابن القيم والظاهرية إلى عدم وقوع الطلاق البدعي، واستدلوا بأن عموم الآيات التي تتحدث عن الطلاق لا يشملها الطلاق البدعي؛ لأنه ليس من الطلاق الذي أذن الله به بل أمر بخلافه.

أنواع الطلاق باعتبار إمكانية الرجوع الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يجوز معه الزوج أن يُرجع زوجته إلى عصمته خلال فترة العدة بعد الطلقة الأولى والثانية دون عقد جديد.

الطلاق البائن هو الطلاق الذي يرفع قيد النكاح على الفور، وتترتب عليه آثار الطلاق في الحال، ويُقسم إلى : 

طلاق بائن بينونة صغرى وهو الطلاق الذي يقع بعد انتهاء عدة الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، ويكون الرجوع بعد الطلاق البائن بينونة صغرى بعقد جديد.

حكم الطلاق بالنظر إلى حالة وقوعه

اتفق الفقهاء أنّ الطلاق يأخذ الأحكام التكليفية جميعها؛ وذلك بحسب حالة وقوعه، وتفصيل ذلك فيما يأتي:

 التحريم: يكون الطلاق محرما إن كان بدعياً؛ وذلك في حالة طلاق الرجل لزوجته وهي حائض، أو طلاقها في طهر جامعها فيه، وقد انعقد الإجماع على تحريمه في الحالات السابقة؛ لمخالفته أمر الله ورسوله.

الكراهة : ويكون الطلاق مكروها إن كان دون حاجة تدعو إلى وقوعه كاستقرار حياة الزوجين وعدم وجود ما يعكر صفوها لما في الطلاق من إحداث ضرر لكـ لكلا الزوجين، وعدم تحقق مصلحة لهما أو لأحدهما، بالإضافة إلى غياب المصالح التي وضعها الإسلام في الزواج، وقد نهى النبي عن الضرر بكل أشكاله، وذهب الإمام أحمد في إحدى رواياته إلى تحريم هذا النوع من الطلاق.

الوجوب ويكون في حالة الشقاق والنزاع المستحكم بين الزوجين إن رأى الحكمان أن الطلاق يعدّ الطريق الوحيد لإنهاء النزاع، ويكون واجباً أيضاً في حالة عدم رجوع الحياة الزوجية خلال مدة الإيلاء. الإباحة: وذلك في حالة الحاجة إليه؛ كإساءة الخُلق من قبل الزوجة، وإساءة المعاشرة بين الزوجين.

 الندب : يكون الطلاق مندوباً في حال الشقاق بين الزوجين، أو في حال عدم عفة المرأة، أو طلب المرأة الخلع إن كان لإزالة الضرر الواقع عليها من قبل الزوج.

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة (1.1مليون نقاط)
 
أفضل إجابة
تعريف الطلاق وأنواعه وحكمه

اسئلة متعلقة

مرحبًا بك في موقع الرائد للحلول، نقدم لكم المعلومات المفيدة والصحيحة، نتمنى لكم وقتاً ممتعاً عزيزي الزائر، للمساعدة اطرح سؤالاً في المربع أو تعليق ونحن نقوم بالحل من قبل فريق الرائد للحلول.

التصنيفات

...